السيد محمد حسن الترحيني العاملي
76
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وأن خروجها من الثلث يعتبر حال الموت ( 1 ) ، وأنه يقدم الأسبق ( 2 ) منها فالأسبق لو قصر الثلث عنها ( 3 ) ، وتفارقها ( 4 ) في تقديمها عليها ( 5 ) ، ولزومها ( 6 ) من قبل المعطي ، وقبولها ( 7 ) كغيرها من العقود ( 8 ) ، وشروطها شروطه ( 9 ) ، وأنه لو برئ من مرضه
--> ( 1 ) سنن النسائي ج 4 ص 52 باب الجنائز . ( 2 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب أحكام الوصايا حديث 11 .